المادة 9 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025

لغايات منح الرخصة يؤدي الشخص الذي اجتاز الامتحان أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية:- "أقسم باالله العظيم أن أقوم بمزاولة المهام الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص وحياد ".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك