المادة 8 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
يقوم المجلس بإعداد قوائم بأسماء وبيانات ومعلومات الخبراء المعتمدين، وتحديثها بصورة دورية، وإرسالها إلى الجهات المعنية وإخطارها بأي قرارات تتعلق بسحب الرخصة أو بعدم تجديدها، سواء بشكل دائم أو مؤقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026