المادة 10 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
يستوفي المجلس البدلات التالية على أن تورَّد إلى الخزينة العامة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة على النحو التالي: -
أ-(50) خمسون ديناراً بدل إصدار الرخصة.
ب-(30) ثلاثون ديناراً بدل تجديد الرخصة أو إصدار بدل فاقد أو تالف.
ج- (15) خمسة عشر ديناراً بدل عقد الامتحان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026