المادة 11 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
أ- يصدر الرئيس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
ب- تلغى تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (1) لسنة 2018 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026