المادة 5 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
أ- يصدر المجلس الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بمنح الرخصة وأداء اليمين.
ب- تتضمن الرخصة اسم الخبير المعتمد وصورته الشخصية ورقمه الوطني وأي بيانات أو معلومات تحددها الأسس الصادرة بمقتضى هذه التعليمات.
ج- تكون مدة الرخصة (3) ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات والأسس الصادرة بمقتضاها.
د-تسري أحكام هذه التعليمات على رخص المزاولة أو الشهادات الصادرة عن المجلس بموجب أي تعليمات أو قرارات سابقة على نفاذ أحكام هذه التعليمات عند تجديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026