المادة 6 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
أ- يشترط لتجديد الرخصة ما يلي: -
1- استيفاء متطلبات الرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
2- تقديم طلب تجديد الرخصة خلال المدة التي يتم الإعلان عنها وفق النموذج المعتمد من المجلس وبالطرق المحددة في الإعلان.
3- تقديم ما يثبت اجتياز دورات تطوير القدرات والتأهيل واستمرارية مزاولة النشاط محل الرخصة.
4- دفع بدل تجديد الرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- 1- يعتبر كل من لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مخالفاً لأحكام هذه التعليمات، ويتم تبليغه لاستيفائها خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ التبليغ.
2- يتم إيقاف الرخصة بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أن يتم إشعار الجهات المعنية بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026