المادة 4 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025

أ- يشترط في طالب الحصول على الرخصة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة عند تقديم طلب الحصول على الرخصة. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها. 4- لديه خبرة عملية في مجال الرخصة المطلوب الحصول عليها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات. 5- اجتياز دورات تطوير القدرات والتأهيل المنصوص عليها في البند (8) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذه التعليمات. 6- أن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة والتقدم للامتحان وفق النموذج المعتمد من المجلس مرفقاً به الوثائق المطلوبة. 7- دفع البدل الخاص بإجراء الامتحان وإصدار الرخصة وتجديدها المنصوص عليه في المادة (10) من هذه التعليمات. ب- في حالات محددة ولأسباب مبررة للأمين العام وبتنسيب من اللجنة استثناء طالب الحصول على الرخصة من الشرط المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك