المادة 3 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
أ- تشكل بقرار من الرئيس لجان فنية تسمى لجان (تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس وعضوية كل من: -
1- اثنين من موظفي الوحدة التنظيمية المختصة في المجلس يسميهما الأمين العام.
2- أحد أعضاء مجلس الأمناء يسميه الرئيس.
3- خمسة خبراء مختصين في مجال الرخصة يسميهم الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.
ب- يشترط في عضو اللجنة الفنية المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة ما يلي: -
1 - أن يكون أردني الجنسية.
2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها.
3 - لديه خبرة عملية في مجال الرخصة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
ج- في حالات محددة ولأسباب مبررة للأمين العام بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المختصة في المجلس، إعفاء المرشح لعضوية اللجنة من الشرط المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1-تطوير معايير ومواد وطرق الامتحان .
2-وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بأداء الامتحان ورفعها للأمين العام لاعتمادها.
3-استلام طلبات الحصول على الرخصة وتدقيقها.
4-إجراء المقابلات اللازمة مع طالبي الرخصة.
5-تحديد مواعيد الامتحان والإعلان عنه وتنظيم انعقاده.
6-عقد الامتحان وتقييم المتقدمين له وإعلان النتائج خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انعقاده.
7-التنسيب للأمين العام لإصدار القرار بمنح الرخصة أو تجديدها من عدمه.
8-المشاركة في إعداد وتنظيم دورات تطوير القدرات والتأهيل اللازمة للحصول على الرخصة أو تجديدها، ووضع شروط الالتحاق بها وضوابط اجتيازها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
9-أي مهام أخرى يكلفها بها الأمين العام .
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانت الذي صوت معه رئيس اللجنة .
و- يسمي الأمين العام من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها و أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ز- تكون عضوية اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026