المادة 15 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

آلية صرف قيمة التعويض يصرف للمشترك المسدد لكافة اشتراكاته السنوية قيمة الضرر على ان لا يتعدى 10 أضعاف من قيمة مجموع اشتراكاته السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة