المادة 15 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
آلية صرف قيمة التعويض
يصرف للمشترك المسدد لكافة اشتراكاته السنوية قيمة الضرر على ان لا يتعدى 10 أضعاف من قيمة مجموع اشتراكاته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة