المادة 14 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

آلية قرار التعويض 1.يحق للمشترك الاعتراض على تقرير كشف اللجان الميدانية خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه. 2.تقوم اللجنة بتشكيل لجنة جديدة بمدة لا تزيد على اسبوع من الاعتراض لإعادة الكشف على الضرر. 3.تقدم اللجنة الميدانية المشكلة بموجب البند السابق تقريرها بالشف الى اللجنة. 4.تتخذ اللجنة قرارها بخصوص الكشف الثاني. 5.تنسب اللجنة بقرارها الى مجلس ادارة الصندوق بموجب آلية صرف قيمة التعويض مرفقة تقريري الكشف. 6.يصدر مجلس ادارة الصندوق قراره ويعتبر القرار نهائيا وغير قابل للطعن والاعتراض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة