المادة 13 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

آلية التعويض 1.ينحصر التعويض بتكاليف الانتاج التي يتحملها المشترك الى حين وقوع الضرر. 2.يقوم المشترك او الجمعية بالإبلاغ عن حدوث الضرر حسب النموذج المعتمد من اللجنة. 3.تقوم اللجان الميدانية بالكشف على مزرعة المشترك وتقدير قيمة الضرر حسب التكلفة. 4.تقوم اللجنة بدراسة تقرير الكشف واتخاذ قرارها بخصوصه وابلاغ المشترك بالقرار من خلال عنوان الاتصال المدون في طلب الاشتراك ويعتبر هذا التبليغ قانونيا ولا يجوز الطعن فيه. 5.تقوم اللجنة بالتنسيب بصرف قيمة الضرر الى مجلس ادارة الصندوق. 6.يتخذ مجلس ادارة الصندوق قرار صرف قيمة الضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة