المادة 12 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ادارة البرنامج 1.تتشكل لجنة ادارة البرنامج من سبعة اعضاء يسميهم مجلس ادارة الصندوق وعلى النحو التالي: أ-عضوين من الصندوق ب-عضو من مؤسسة الاقراض الزراعي ج-اربعة اعضاء ممثلين للمشتركين على ان يراعى تمثيل المجموعات والجمعيات. 2.مدة لجنة ولاية لجنة الادارة سنتين ويجوز التجديد للعضو مرة واحدة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة