المادة 12 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
ادارة البرنامج
1.تتشكل لجنة ادارة البرنامج من سبعة اعضاء يسميهم مجلس ادارة الصندوق وعلى النحو التالي:
أ-عضوين من الصندوق
ب-عضو من مؤسسة الاقراض الزراعي
ج-اربعة اعضاء ممثلين للمشتركين على ان يراعى تمثيل المجموعات والجمعيات.
2.مدة لجنة ولاية لجنة الادارة سنتين ويجوز التجديد للعضو مرة واحدة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026