المادة 11 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

اجتماعات الهيئة العمومية تجتمع الهيئة العمومية للبرنامج مرة كل عام على ان لا يتعدى شهر 6 من السنة لتناقش الامور التالية: أ-التقرير الاداري عن اعمال البرنامج في السنة المنتهية. ب-مناقشة الميزانية العمومية والمصادقة عليها. ج-مناقشة الموازنة التقديرية للسنة التالية. د-اية امور تهم البرنامج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك