المادة 16 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
احكام عامة
1.في حال حصول البرنامج على منح او مساعدات موجهة لضرر محدد يقرر مجلس ادارة الصندوق بناء على تنسيب اللجنة نسبة التعويض عن الضرر.
2.يجوز للمشترك التوصية بأيلولة اشتراكاته بعد وفاته الى اي شخص كان على ان تقدم هذه التوصية خطيا الى اللجنة ويجوز للموصى اليه الاستمرار في عضوية البرنامج وان كان عمره اقل من 18 عاماً.
3.في حال توفي المشترك فتؤل اشتراكاته الى ورثته الشرعيين بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن المحاكم الشرعية ويتم اعادتها اليهم أصوليا. ويجوز للورثة التنازل خطيا عن حصصهم لصالح احد الورثة، ويجوز للوريث الذي تم التنازل اليه الاستمرار في عضوية البرنامج وان كان عمره اقل من 18 عاماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026