المادة 4 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023
تكون بدائل الحضانات المؤسسية في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي:
أ- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
ب- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على ان يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقاً للشرائح التالية: -
1. مبلغ (30) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً يزيد على (500) دينار .
2. مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3. مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً مقداره (300) دينار فأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026