المادة 5 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات للمؤسسة وبعد نفاذ هذه التعليمات أن تلتزم ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم ما بين صاحب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل والذي يتم نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026