المادة 3 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسة التي لم يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها شريطة ما يلي :-
1. أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفلاً.
2. أن لا تزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة .
ب- تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في المؤسسة وفروعها معاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026