المادة 2 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك- : قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم (8) لسنة القانون: 1996. الحضانة التي تنشأ من قبل الأشخاص وفقا الحضانة المؤسسية: لأحكام القانون. الدار المرخصة وفقا لأحكام نظام دور الحضانة دار الحضانة: المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم. المؤسسة:أي جهة خاضعة لأحكام القانون. ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة