المادة 6 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022
إجراءات وآلية ومراحل المسح السمعي عند الولادة :
1. يعمل فحص الانبعاث القوقعي المسمى Screening (OAE) .
2. يتم الفحص من قبل كادر (فني سمع أو تمريضي) مدرب على إجراء الفحص .
3. ترصد النتائج ضمن سجلات إيجابي (سليم) أو سلبي (غير سليم) .
4. في حال عدم اجتياز الفحص (غير سليم) يتم إعلام الأهل ويتم إعادة الفحص بعد أسبوع أو أسبوعين وفي نفس المكان .
5. عند إعادة الفحص للمرة الثانية :
أ. في حال كان إيجابياً (سليم) يتم إعلام الأهل بأن الوضع ضمن الطبيعي .
ب. في حال كان سلبياً (غير سليم) أو غير مؤكد يتم إعلام الأهل ويتم تحويل المريض إلى وحدة السمعيات التابعة للمستشفى ولغايات عمل فحص سمعي دماغي في عمر ما بين (3 – 6) أشهر (ABR) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026