المادة 6 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022

إجراءات وآلية ومراحل المسح السمعي عند الولادة : 1. يعمل فحص الانبعاث القوقعي المسمى Screening (OAE) . 2. يتم الفحص من قبل كادر (فني سمع أو تمريضي) مدرب على إجراء الفحص . 3. ترصد النتائج ضمن سجلات إيجابي (سليم) أو سلبي (غير سليم) . 4. في حال عدم اجتياز الفحص (غير سليم) يتم إعلام الأهل ويتم إعادة الفحص بعد أسبوع أو أسبوعين وفي نفس المكان . 5. عند إعادة الفحص للمرة الثانية : أ. في حال كان إيجابياً (سليم) يتم إعلام الأهل بأن الوضع ضمن الطبيعي . ب. في حال كان سلبياً (غير سليم) أو غير مؤكد يتم إعلام الأهل ويتم تحويل المريض إلى وحدة السمعيات التابعة للمستشفى ولغايات عمل فحص سمعي دماغي في عمر ما بين (3 – 6) أشهر (ABR) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك