المادة 7 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022

المركز يلتزم بما يلي: أ. إجراء فحص المسح السمعي (الانبعاث القوقعي OAE) للمواليد قبل خروجهم من المركز او ما يماثله من الفحوصات. ب. تبليغ القسم المختص في المديرية عن الحالة المكتشفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج. تسمية ضابط ارتباط أصيل وبديل. د. توفير أجهزة فحص السمع المبدئي. ه. فحص طفل الخداج بعد الخروج من الخداج وقبل الخروج من المستشفى. و. في حال تعذر عمل الفحص لاي سبب كان، يتم كتابة تعهد من قبل الاهل باجراء الفحص باي مركز معتمد في وزارة الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك