المادة 5 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022
أ. تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية الوطنية ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ب. ترفع اللجنة الفنية توصياتها الى اللجنة التوجيهية الوطنية.
ج. يجوز أن يكون أعضاء في اللجنة التوجيهية الوطنية أعضاء في اللجنة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026