المادة 9 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

أ- تشكل في المركز بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1. مدير وحدة الشؤون الادارية. 2. مدير وحدة الشؤون المالية. 3. مدير وحدة الشؤون القانونية. 4. مدير الوحدة التنظيمية المعنية. ب- على رئيس اللجنة وأي من اعضائها الامتناع عن الحضور والمشاركة باجتماعات اللجنة إذا وجد أي سبب يحول دون استقلاليته وحياديته أو اذا كانت تربطه بطالب التعيين صلة قرابة ويقوم الأمين العام بتسمية العضو البديل ويقوم الرئيس بتسمية البديل عن رئيس اللجنة. ج- يشكل الرئيس لجنة أو أكثر لإجراء المقابلات أو الاختبارات أو كليهما للمترشحين للوظائف الشاغرة وتعبئة نماذج التقييم وترفع توصياتها بشأنهم إلى اللجنة. د- تنسب اللجنة للرئيس المرشحين للتعيين ممن حصلوا على اعلى علامات في المقابلة أو الاختبار أو كليهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك