المادة 10 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- 1- يتم تعيين الموظفين في المركز، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
2- توقع عقود الموظفين وتجدد من قبل الرئيس أو من يفوضه خطياً بذلك.
3- يصدر كتاب التعيين للموظف المؤهل مبينا فيه تاريخ مباشرته العمل ومستحقاته.
4- لا يتم توقيع العقد إلا بعد تقديم المرشح للتعيين جميع الوثائق المطلوبة منه.
ب- يعتبر المرشح مستنكفاً في حال عدم مراجعته المركز لاستكمال إجراءات التعيين بعد مرور سبعة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على التعيين وفي هذه الحالة يجوز ترشيح الشخص الذي يليه حسب نتائج تقييم المقابلة.
ج- يكون تاريخ التعيين من تاريخ مباشرة العمل لغايات احتساب الراتب بموجب مذكرة خطية من المدير المباشر ويصادق عليها الرئيس.
د- يحدد راتب الموظف الذي يتم تعيينه في المركز وزيادته السنوية وفق الجدول المنصوص عليه في المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026