المادة 11 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- يخضع الموظف المعين في المركز لفترة تجربة لمدة (3) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل للّتحقق من إمكانياته للقيام بالعمل المطلوب والتحقق من كفاءته وتكون فترة التجربة مدفوعة الأجر.
ب- يقوم المسؤول المباشر بتقييم الموظف عن فترة التجربة وتقديم تقرير الى الأمين العام ورفعه للرئيس مبينا فيه التنسيب بالتثبيت أو إنهاء العمل قبل انتهاء فترة التجربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026