المادة 12 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

- أ- 1- ينقل الموظف من وحدة إلى أخرى بتنسيب من مديري الوحدتين وبموافقة الأمين العام شريطة مطابقة متطلبات الوصف الوظيفي. 2- نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ضمن الوحدة الواحدة بقرار من مديرها بناء على تنسيب رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية وإعلام الأمين العام شريطة مطابقة متطلبات الوصف الوظيفي. ب- 1- يجوز تكليف الموظف للقيام بمهام وظيفة أخرى شاغرة في المركز أو وظيفة تغيب شاغلها لأي سبب إضافة إلى وظيفته الأصلية، بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب مدير الوحدة المعنية دون أن يتقاضى الموظف المكلف أي علاوة لقاء قيامه بالأعمال التي كلف بها إذا كانت مدة التكليف تقل عن شهر، اما إذا زادت مدة التكليف على شهر، فتصرف للموظف المكلف بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5%) من راتبه. 2- يتم إيقاف المكافأة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بانتهاء التكليف أو حصول الموظف المكلف على إجازة الأمومة أو إجازة الحج أو إجازة دون راتب وعلاوات أو إجازة عرضية أو إجازة الأبوة أو الإجازة السنوية والإجازة المرضية التي تزيد مدتاهما على عشرة أيام. ج- 1- يتم ترقية الموظف إلى مستوى أو مجموعة أعلى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة، وفق الشروط التالية:- • توافر وظيفة شاغرة. • توصية مدير الوحدة التنظيمية المعني بالموافقة على الترقية. • أن لا تقل مدة خدمة الموظف في المستوى أو المجموعة الحالية عن سنتين. • عدم حصول الموظف خلال آخر (18) ثمانية عشر شهرا من تاريخ التنسيب بالترقية على عقوبة تزيد على عقوبة التنبيه. • أن يكون الموظف قد حصل على تقدير ممتاز في تقييم الأداء لآخر سنتين. • أن تتوافر لدى الموظف المؤهلات والخبرات المحددة حسب الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة. 2- في حال كان عدد المتقدمين للترقية للوظيفة الشاغرة أكثر من واحد تتبع الاجراءات التالية:- • يتم طرح الوظيفة الشاغرة للإعلان داخلياً للتقدم لها من قبل الموظفين المهتمين. • تتم دراسة الطلبات من قبل الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية واستبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الترقية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. • مقابلة المتقدمين المطابقين من قبل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك