المادة 8 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

أ- تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في المركز بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في مختلف الوسائل بما فيها ما يلي:- 1- صحيفة يومية محلية من الصحف الاوسع انتشارا والصفحة المخصصة للإعلان عن الوظائف الشاغرة على الموقع الالكتروني للمركز. 2- مواقع التوظيف الإلكترونية المتخصصة. ب- في حال عدم التقدم للوظيفة الشاغرة المعلن عنها وفق الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم ملء الوظيفة الشاغرة من خلال ما يلي:- 1- مخزون طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية. 2- قاعدة بيانات السير الذاتية المتوافرة في الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في المركز. 3- شركات التوظيف المتخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك