التعليمات
تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون البيئة الاستثمارية. النظام :نظام تن…
- المادة 3- لا يسمح بممارسة أي من المهن الحرفية والأشغال اليدوية التالية من قبل غير الأردنيين: - أ- صالون حلاقة (ستاتي ورجالي وأطفال). ب- مشغل تنجيد وتجديد الاثاث والمفروشات. ج- مش…
- المادة 4يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات والتي يزيد فيها عدد العاملين على (10) عل…
- المادة 5تلغى تعليمات المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم (9) لسنة 2016.