المادة 5 من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023
تلغى تعليمات المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم (9) لسنة 2016.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026