المادة 2 من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون البيئة الاستثمارية.
النظام
:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية .
هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به الارتزاق
وهي في الغالب تكون بممارسة خدمة أو صناعة
يدوية تعتمد على مهارة شخصية سواء أكانت
المهن الحرفية
بمفرده أو بمساعدة عدد من العمال لا يزيد
:
والأشغال اليدوية
عددهم على عشرة عمال وقد تتضمن عملا آليا،
ولا تتضمن المضاربة على السلع او البضائع التي
سيستعملها في ادارة اعماله بل ان الأرباح تكون
من انتاج عمله اليدوي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026