المادة 7 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012
يصدر الوزير بروتوكولاً وطنياً موحداً يشمل المهام والواجبات والإجراءات الإسعافية التفصيلية لكل فئة من فئات المسعف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026