المادة 6 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012

تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتخصص المهام التالية: 1-القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتقدم. 2- إجراء عملية إدخال الأنبوب المعوي من خلال الفم أو الأنف ((Nasogastric tube. -استخدام جهاز كشف النزيف الداخلي (أمواج فوق صوتية). 4-القيام بعمل التسريب العظمي(Intraosseous Access) لجميع الفئات العمرية وإعطاء السوائل والأدوية الطارئة من خلالها. 5- تحليل قراءات ثاني أكسيد الكربون (2tidal CO-End) من خلال زفير المريض. 6-إدارة الموقع في الحوادث الكبرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك