المادة 8 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026