المادة 4 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012

أ-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط حصوله على دورة تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة في موضوع الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي ((BLS) Basic Life Support) خلال آخر سنتين من المدة المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات. ب-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف المتقدم والمتخصص حصوله على دورات تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة خلال آخر سنتين من المدة المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات في جميع المواضيع التالية: -الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي .((BLS) Basic Life Support) - الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغين .(Advanced Cardiac Life (ACLS) Support) - الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال .(Pediatric Advanced Life (PALS) Support) - الرعاية الأولية للإصابات ((PTC) Primary Trauma Care) أو ما يعادلها. ج-الجهات المعتمدة للدورات التنشيطية المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة هي: وزارة الصحة, المديرية العامة للدفاع المدني, الخدمات الطبية الملكية ومراكز التدريب لدى المستشفيات الجامعية أو أي جهة يقرر الوزير اعتمادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك