المادة 3 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012

تشمل مزاولة المهنة للمسعف التأسيسي المهام التالية: 1-إدامة جاهزية سيارة الاسعاف. 2-الاستجابة الآمنة والسريعة وتأمين موقع الحدث. 3-تقديم الإسعاف للمصاب حسب الأولويات. 4-تقييم وفرز الحالات وإسعاف المصابين حسب الأولوية وطلب المساعدة عند اللزوم. 5-أخذ العلامات الحيوية والسيرة المرضية ومراقبة ومتابعة حالة المصاب وإدامة الاتصال مع الطبيب المشرف وغرف العمليات. 6- إسعاف مختلف الحالات الباطنية والإصابات. 7- استخدام جهاز شفط السوائل والأدوات الأساسية لفتح مجرى التنفس وإزالة الأجسام الغريبة وإعطاء الأوكسجين واستخدام جهاز التبخيرة. 8- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي عند اللزوم واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي ((AED) Automated External Defibrillator). 9- إجراء التسريب الوريدي وإعطاء السوائل الوريدية الضرورية في حالات الإصابات. 10-استخدام جهاز معرفة درجة إشباع الأوكسجين بالدم ((Pulse oximetry monitors. 11- مساعدة المصاب بأخذ الأدوية الموصوفة له من قبل الطبيب. 12-مراقبة مستوى السكر عند المصاب. 13- إعطاء الأدوية بإشراف الطبيب. 14- مساعدة المسعف الأعلى تصنيفا بالمهام التي يقوم بها. 15-تعبئة تقرير الإجراءات الإسعافية وعرضه على المسعف الأعلى تصنيفا أو الطبيب المشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك