المادة 3 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012
تشمل مزاولة المهنة للمسعف التأسيسي المهام التالية:
1-إدامة جاهزية سيارة الاسعاف.
2-الاستجابة الآمنة والسريعة وتأمين موقع الحدث.
3-تقديم الإسعاف للمصاب حسب الأولويات.
4-تقييم وفرز الحالات وإسعاف المصابين حسب الأولوية وطلب المساعدة عند اللزوم.
5-أخذ العلامات الحيوية والسيرة المرضية ومراقبة ومتابعة حالة المصاب وإدامة الاتصال مع الطبيب المشرف وغرف العمليات.
6- إسعاف مختلف الحالات الباطنية والإصابات.
7- استخدام جهاز شفط السوائل والأدوات الأساسية لفتح مجرى التنفس وإزالة الأجسام الغريبة وإعطاء الأوكسجين واستخدام جهاز التبخيرة.
8- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي عند اللزوم واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي ((AED) Automated External Defibrillator).
9- إجراء التسريب الوريدي وإعطاء السوائل الوريدية الضرورية في حالات الإصابات.
10-استخدام جهاز معرفة درجة إشباع الأوكسجين بالدم ((Pulse oximetry monitors.
11- مساعدة المصاب بأخذ الأدوية الموصوفة له من قبل الطبيب.
12-مراقبة مستوى السكر عند المصاب.
13- إعطاء الأدوية بإشراف الطبيب.
14- مساعدة المسعف الأعلى تصنيفا بالمهام التي يقوم بها.
15-تعبئة تقرير الإجراءات الإسعافية وعرضه على المسعف الأعلى تصنيفا أو الطبيب المشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026