المادة 5 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024
يلتزم العاملون في المكتب الفني بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026