المادة 4 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024
يتولى المكتب الفني المهام التالية:
أ- تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للهيئة العامة.
ب- تقديم الأبحاث والمطالعات والدراسات القانونية بناء على طلب الرئيس.
ج. إعداد الدراسات القانونية للطعون وطلبات التفسير المقدمة للمحكمة وتقديم المطالعات بخصوصهما.
د. تحليل السوابق القضائية في الاجتهاد القضائي الدستوري بما يساهم في استقرار المبادئ القانونية.
ه. استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وقرارات وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها.
و. إصدار مجلة دورية متخصصة بالقانون والقضاء الدستوري.
ز. الإشراف المباشر على المكتبة وإدارتها وتزويدها بما يلزم من المراجع القانونية والدوريات ومصادر الأبحاث القانونية المختلفة.
ح. إعداد سجل للطعون وآخر لطلبات التفسير يدون فيهما تاريخ الورود واسم الجهة الطاعنة أو طالبة التفسير وخلاصة موضوع الطعن أو طلب التفسير وخلاصة الحكم الصادر فيهما وتاريخه كما يتولى الإشراف على السجلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026