التعليمات
تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه ما لم يدل السياق على غير ذلك: المحكمة: المحكمة الدستورية. الرئيس: رئيس المحكمة. الهيئة العامة: الهيئ…
- المادة 3ينشأ في المحكمة مكتب يسمى "المكتب الفني" يرتبط بالرئيس ويتألف من مدير وعدد من الأعضاء يحدده الرئيس من المستشارين أوالباحثين أوالمساعدين القانونيين ممن تتوفر لديهم الخبرة …
- المادة 4يتولى المكتب الفني المهام التالية: أ- تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للهيئة العامة. ب- تقديم الأبحاث والمطالعات والدراسات القانونية بناء على طلب الرئيس. ج. إعداد ال…
- المادة 5يلتزم العاملون في المكتب الفني بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأدي…
- المادة 6أ. يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب الفني. ب. يرتبط الأعضاء بالمدير ويكونون مسؤولين أمامه عن حسن سير العمل …
- المادة 7يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ. الإشراف على المكتب الفني وإدارة الجهاز الإداري التابع له وتوزيع المهام وترتيب الأولويات لضمان جودة المخرجات ودقتها ضمن الزمن ال…
- المادة 8تلغى تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2019 والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5563) تاريخ 2019/3/3 الهيئة العامة للمحكمة الدستورية