المادة 67 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
للمدير العام في الحالات الطارئة الاستثنائية التي يحددها المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن نطاق عمل الصندوق لضمان تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026