المادة 68 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

في حال توفر المخصصات المالية اللازمة للمدير العام صلاحية صرف معونة مالية إضافية محددة للأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية الشهرية لا يتجاوز مقدارها 40 دينارا شهرياً مع مراعاة حجم الأسرة المنتفعة عند تحديد قيمة هذه المعونة بحيث يتم صرفها كل ثلاثة شهور مجتمعة وذلك على النحو التالي: أ- جميع الأسر في المناطق الأشد فقراً وحاجة ومناطق الأطراف بناء على تنسيب مدير المعونات المالية. ب- الأسر الأشد حاجة المستحقة للزيادة وفقاً لاستحقاقها في باقي مناطق المملكة بناء على تنسيب مدير فرع الصندوق المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة