المادة 66 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
إذا ثبت بعمليات البحث والدراسة وجود حالات بحاجة ماسة للحماية والرعاية وتمر بظروف استثنائية ولا تنطبق عليها هذه التعليمات فعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الدراسة الاجتماعية للحالة من خلال لجنة الحالات الاستثنائية بحيث تقوم بإعداد تقرير يتضمن خلاصة عن وضع الحالة وأسباب ومبررات حاجتها للمساعدة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها وفقا لأحكام قانون الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026