المادة 53 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل السادس عشر
المعونات المالية الطارئة
لمقاصد هذا الفصل (تعرّ ف) المعونة الطارئة؛ بانها المبالغ التي تصرف للأفراد والأسر الفقيرة المحتاجة نتيجة لمرورها بظروف طارئة أو حالات محددة في هذه التعليمات وليست لهذه المبالغ صفة الدوام والاستمرارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026