المادة 53 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل السادس عشر المعونات المالية الطارئة لمقاصد هذا الفصل (تعرّ ف) المعونة الطارئة؛ بانها المبالغ التي تصرف للأفراد والأسر الفقيرة المحتاجة نتيجة لمرورها بظروف طارئة أو حالات محددة في هذه التعليمات وليست لهذه المبالغ صفة الدوام والاستمرارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة