المادة 52 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

عند صدور قرار منح المعونات الشهرية الأساسية (المتكررة أو المؤقتة) للفئات المنتفعة يتم الالتزام باتخاذ الإجراء المبين إزاء كل فئة من فئات الانتفاع وذلك فيما يخص رخص السوق التي يمتلكها رب الأسرة الرسمي: جدول رقم (9) جدول الإجراءات المتعلقة برخص سوق المركبات الفئةالإجراء المسنون السجناء الأسر البديل لا يتم طلب تسليم اسر ذوي الاحتياجات الخاصة الرخص بجميع فئاتها الايتام الحالات الإنسانية باستثناء الفقد القسري للدخل المرأة التي لا معيل لها العاجزون عجزاً دائم يتم طلب تسليم الرخص بجميع فئاتها العاجزون عجزاً مؤقتباستثناء رخصة قيادة الركوب الصغير (ثالثة اسر الأحوال الشخصيةخصوصي) و رخصة قيادة المركبات الحالات الإنسانية/ الفقد القسري للدخلوالأشغال الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة