المادة 54 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم صرف المعونة المالية الطارئة لأي أسرة محتاجة وذلك في الحالات التالية:
1. وفاة معيل الأسرة أو أحد أفرادها.
2. الجلوة العشائرية وانتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر.
3. تعرض منزل الأسرة الذي تعيش فيه للحريق .
4. تعرض الأسرة للكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار الأوبئة.
5. فقدان الأسرة لمصدر دخلها الوحيد الذي تعتاش منه بسبب مرض رب الأسرة المقعد عن العمل.
6. تعرض رب الأسرة (غير المنتفعة من المعونات المتكررة أو الموقتة) للسجن وذلك حسب الشروط التالية:
أولا: صرف المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سجن رب الأسرة.
ثانياً: عدم صرف المعونة الطارئة لهذا السبب إلا بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ صرفها في المرة السابقة.
ثالثاً: في حال كان للسجين اكثر من زوجه فانه يتم منح كل زوجه مستحقه لهذه المعونة المبلغ المحدد في الجدول الوارد في المادة (55) من هذه التعليمات وحسب مقتضى الحال.
7. تفوق أبناء الأسر المنتفعة وحصول أي منهم على معدل 90% فاكثر في شهادة الدراسة الثانوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026