المادة 49 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تحديد (مقدر ملكية) للأسر المنتفعة من المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة والتي تمتلك أي نوع من أنواع المركبات بحيث يتم حسم هذا المقدر من إجمالي المعونة الصفشحةه ري32 ةم نا ل40مستحقة للأسرة وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم (8) جدول مقدر الملكية للأسر المحتاجة التي تمتلك مركبات مقدر الحد الادنى الملكية البندفئة المركبة /الملكيةلعمر الشهري المركبة/عام بادينار سيارة ركوب صغيرة خصوصي باسم:
1(الأبناء في جميع الفئات،رب1525
الأسرة المتوفي في اسر الأيتام أو
رب الأسرة السجين)
سيارة ركوب صغيرة باسم:
(الأسر التي يعاني احد أفرادها من
2130
"السرطان أو غسيل الكلى" (لأي
فرد في الأسرة)
سيارة شحن لغاية 2500 كغم
حمولة خاصة أو باص صغير نقل
مشترك باسم:
31555
(الأبناء في جميع الفئات أو رب
الأسرة السجين أو رب الأسرة
المتوفي في اسر الأيتام)
مراكب الأشغال الزراعية (لأي فرد
41525
في الأسرة)
سيارات ركوب صغيرة خصوصي
(إعفاء جمركي)
5للانتفاع من معونة اسر ذوي00
الاحتياجات الخاصة (لأي فرد في
الأسرة)
سيارات ركوب صغيرة خصوصي
للانتفاع من معونة اسر ذوي
650
الاحتياجات الخاصة (لأي فرد في
الأسرة)
سيارات ركوب صغيرة مهيأة لذوي
الاحتياجات الخاصة (فئة سابعة)
7410
للانتفاع من المعونات الشهرية
المتكررة والمؤقتة والانسانية
سيارات ركوب صغيرة
خصوصي(إعفاء جمركي)
8525
للانتفاع من المعونات الشهرية
المتكررة والمؤقتة والإنسانية
الحالات الإنسانية باستثناء الفقد
9القسري للدخل (لأي فرد في100
الأسرة)
الحالات الإنسانية/ الفقد القسري
10130
للدخل (لأي فرد في الأسرة)
(رب الأسرة الزوج أو الزوجة ):
جميع أنواع المركبات باستثناء
112225
الشاحنات قاطرة ومقطورة
والآليات الثقيلة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026