المادة 49 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

يتم تحديد (مقدر ملكية) للأسر المنتفعة من المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة والتي تمتلك أي نوع من أنواع المركبات بحيث يتم حسم هذا المقدر من إجمالي المعونة الصفشحةه ري32 ةم نا ل40مستحقة للأسرة وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (8) جدول مقدر الملكية للأسر المحتاجة التي تمتلك مركبات مقدر الحد الادنى الملكية البندفئة المركبة /الملكيةلعمر الشهري المركبة/عام بادينار سيارة ركوب صغيرة خصوصي باسم: 1(الأبناء في جميع الفئات،رب1525 الأسرة المتوفي في اسر الأيتام أو رب الأسرة السجين) سيارة ركوب صغيرة باسم: (الأسر التي يعاني احد أفرادها من 2130 "السرطان أو غسيل الكلى" (لأي فرد في الأسرة) سيارة شحن لغاية 2500 كغم حمولة خاصة أو باص صغير نقل مشترك باسم: 31555 (الأبناء في جميع الفئات أو رب الأسرة السجين أو رب الأسرة المتوفي في اسر الأيتام) مراكب الأشغال الزراعية (لأي فرد 41525 في الأسرة) سيارات ركوب صغيرة خصوصي (إعفاء جمركي) 5للانتفاع من معونة اسر ذوي00 الاحتياجات الخاصة (لأي فرد في الأسرة) سيارات ركوب صغيرة خصوصي للانتفاع من معونة اسر ذوي 650 الاحتياجات الخاصة (لأي فرد في الأسرة) سيارات ركوب صغيرة مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة (فئة سابعة) 7410 للانتفاع من المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة والانسانية سيارات ركوب صغيرة خصوصي(إعفاء جمركي) 8525 للانتفاع من المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة والإنسانية الحالات الإنسانية باستثناء الفقد 9القسري للدخل (لأي فرد في100 الأسرة) الحالات الإنسانية/ الفقد القسري 10130 للدخل (لأي فرد في الأسرة) (رب الأسرة الزوج أو الزوجة ): جميع أنواع المركبات باستثناء 112225 الشاحنات قاطرة ومقطورة والآليات الثقيلة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة