المادة 50 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

لغايات منح المعونات الشهرية تعتبر المركبة في حكم المشطوبة في حال مرور اكثر من ثلاثة سنوات على عدم تجديد رخصتها وفي هذه الحالة فان ملكية المركبة لا تؤثر على استحقاق الأسرة ولا يتم حسم أي مبلغ منها كما لا يتم طلب أية وثائق أخرى تتعلق بهذه المركبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة