المادة 48 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل الخامس عشر امتلاك (المركبات ورخص السوق) باستثناء مركبات الإعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة، لا يتم التعامل مع الأسر التي تمتلك أكثر من مركبة أو تمتلك أي (نوع أو موديل) آخر من المركبات غير المبينة تفاصيلها في الجدول الوارد في المادة (49) من هذه التعليمات؛ كأسر مستحقة للمعونات الشهرية وفي جميع الفئات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة