المادة 47 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل الرابع عشر
المعيل الملزم القادر على الإنفاق
المادة (47) : أ. لمقاصد هذا الفصل (يعرّ ف) المعيل الملزم القادر على الإنفاق؛ بأنه الشخص المحدد في جدول تفصيلات الإعالة الوارد في هذه المادة من ذوي الأصول والفروع وذوي القربى القادرين على الإنفاق على الأسرة من الأشخاص المحددين في الجدول التالي وبغض النظر عن مكان إقامتهم، بحيث تفقد الأسرة استحقاقها من المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة في حال وجود هذا المعيل:
جدول رقم (10) جدول تفصيلات الإعالة
الحد الادنى
الفئة المنتفعةالمعيل الملزمللدخل الصافي/
دينار
الأب900
(الأرملة) الفرد
الأخ الأعزب1000
(الأرملة أو المطلقة) ولها أبناء
الابن الأعزب700
تعيش بشكل منفصل عنهم
لا يوجد معيل
المطلقة مع أبنائها-
للمطلقة
الام الفرد في جميع فئاتالابن (الذكر)
1000
المعونات المتكررة والمؤقتةالمتزوج
الأب و/أو الأم في جميع فئاتالابن (الذكر)
1400
المعونات المتكررة والمؤقتةالمتزوج
الأب والأم وأبناؤهم في جميع فئاتالابن (الذكر)
1500
المعونات المتكررة والمؤقتةالمتزوج
الإخوة الأيتام والأبناء (الذكورالأخ الشقيق
2000
والإناث) العزاب(الذكر) المتزوج
الإخوة الأيتام والأبناء (الذكورالأخ لأب (الذكر) 2200 والإناث) العزابالمتزوج الابن (الذكر) الحالات الإنسانية1800 المتزوج الابن (الذكر) أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ فرد2500 المتزوج الابن (الذكر) أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ فردين3000 المتزوج أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ ثلاثةالابن (الذكر) 3500 أفراد فأكثرالمتزوج
ب. يعتبر المعيل المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة قادراً وملزماً بالإنفاق على الأسر المحتاجة وفقاً للأسس التالية:
1. أن يكون دخل المعيل له صفة الثبات أو التكرار.
2. لا يدخل من ضمن حسبة الدخل ؛الدخل المتأتي من أفراد أسرة المعيل (الأبناء أو الزوجات).
3. لا يُ عتد بدخل الأبناء المتزوجين (خارج المملكة) والمنقطعين عن التواصل المكاني مع أهاليهم مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026