المادة 47 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل الرابع عشر المعيل الملزم القادر على الإنفاق المادة (47) : أ. لمقاصد هذا الفصل (يعرّ ف) المعيل الملزم القادر على الإنفاق؛ بأنه الشخص المحدد في جدول تفصيلات الإعالة الوارد في هذه المادة من ذوي الأصول والفروع وذوي القربى القادرين على الإنفاق على الأسرة من الأشخاص المحددين في الجدول التالي وبغض النظر عن مكان إقامتهم، بحيث تفقد الأسرة استحقاقها من المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة في حال وجود هذا المعيل: جدول رقم (10) جدول تفصيلات الإعالة الحد الادنى الفئة المنتفعةالمعيل الملزمللدخل الصافي/ دينار الأب900 (الأرملة) الفرد الأخ الأعزب1000 (الأرملة أو المطلقة) ولها أبناء الابن الأعزب700 تعيش بشكل منفصل عنهم لا يوجد معيل المطلقة مع أبنائها- للمطلقة الام الفرد في جميع فئاتالابن (الذكر) 1000 المعونات المتكررة والمؤقتةالمتزوج الأب و/أو الأم في جميع فئاتالابن (الذكر) 1400 المعونات المتكررة والمؤقتةالمتزوج الأب والأم وأبناؤهم في جميع فئاتالابن (الذكر) 1500 المعونات المتكررة والمؤقتةالمتزوج الإخوة الأيتام والأبناء (الذكورالأخ الشقيق 2000 والإناث) العزاب(الذكر) المتزوج الإخوة الأيتام والأبناء (الذكورالأخ لأب (الذكر) 2200 والإناث) العزابالمتزوج الابن (الذكر) الحالات الإنسانية1800 المتزوج الابن (الذكر) أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ فرد2500 المتزوج الابن (الذكر) أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ فردين3000 المتزوج أسر ذوي الاحتياجات الخاصة/ ثلاثةالابن (الذكر) 3500 أفراد فأكثرالمتزوج ب. يعتبر المعيل المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة قادراً وملزماً بالإنفاق على الأسر المحتاجة وفقاً للأسس التالية: 1. أن يكون دخل المعيل له صفة الثبات أو التكرار. 2. لا يدخل من ضمن حسبة الدخل ؛الدخل المتأتي من أفراد أسرة المعيل (الأبناء أو الزوجات). 3. لا يُ عتد بدخل الأبناء المتزوجين (خارج المملكة) والمنقطعين عن التواصل المكاني مع أهاليهم مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة