المادة 46 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

أ. في حال قام أحد المنتفعين بالتنازل عن أو بيع أي من الممتلكات أو العقارات بعد حصوله على المعونة الشهرية؛ فإنه يتم إيقاف المعونة الشهرية عن الأسرة اذا تجاوز ثمن أو بدل بيع هذه الممتلكات عن إجمالي المعونة التي منحت للأسرة لمدة أربع سنوات لفئة أسر الأيتام ولمدة سنتين لباقي الفئات . ب. اذا كان ثمن أو بدل بيع هذه الممتلكات يقل عن الحد المسموح فيه لاستمرار الانتفاع وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يتم تقسيم هذا الثمن أو البدل وفقا للمعادلة التالية : إجمالي ثمن البيع ÷ 48 ج. يتم اعتماد ناتج المعادلة الواردة في الفقرة )ب(كأحد مصادر دخل الأسرة ويتم تخفيض المعونة المستحقة للأسرة بمقدار هذا الدخل لمدة لا تقل عن4 سنوات. د. لا يؤثر بأي حال من الأحوال حصول الأسرة على أية مبالغ نقدية أو ميراث أو تعويض يقل مقداره/ مقدارها عن إجمالي الحد الأعلى للمعونة الشهرية المستحقة للأسرة في العام الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك