المادة 35 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تصنيف ووصف مستويات حاجة الأسر طالبة الانتفاع وفقاً لمجموع علاماتها المعيارية إلى 10طبقات متسلسلة من الأكثر حاجة إلى الأقل حاجة مقسمة إلى شرائح وذلك حسب التفصيلات المبينة تالياً:
وصف
حدود
الطبقة
الطبقة
رقمعدد شرائحدرجة
الرمز
وفقاً
الطبقة(علامةالطبقةالاحتياج
لمستوى
الاسرة)
حاجتها
1010.– 1100%1001A
مستوى
21.01- 2100%90حاجة2A
مرتفع
32.01 - 3100%803A
43.01 - 4100%701B
54.01 - 5100%60مستوى2B
حاجة
65.01 - 6100%50متوسط3B
76.01 - 7100%404B
7.01 –
8100%301C
8
مستوى
حاجة
98.01 – 9100%202C
منخفض
109.01- 10100%103C
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026