المادة 34 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يكون لمستويات حاجة الأسر المستهدفة الأوزان والدلالات والمعاني المقابلة لها وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم (7) جدول دلالات ومعاني مستويات الحاجة.
رقم المستوىالدلالة /المعنى
4درجة احتياج منخفضة جداً من المؤشر
3درجة احتياج منخفضة من المؤشر
2درجة احتياج متوسطة من المؤشر
1درجة احتياج عالية من المؤشر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026